إذا تقرر فسخ العقد وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع زوال الآثار التي نشأت عنه في الحدود التي يقررها القانون.
الفسخ يعني اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد