إذا وقع بيعٌ على عقارٍ يملكه الغير، ثبت للمشتري/الطرف الآخر حق طلب فسخ العقد مع التعويض عن الضرر.
مجرد بيع العقار وهو عائد للغير يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض