• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع العقار المملوك للغير يجيز للمشتري طلب فسخ العقد والتعويض

إذا وقع بيعٌ على عقارٍ يملكه الغير، ثبت للمشتري/الطرف الآخر حق طلب فسخ العقد مع التعويض عن الضرر.

نص الاجتهاد

مجرد بيع العقار وهو عائد للغير يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض