• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية من اختصاص محكمة الموضوع والخبرة الفنية للاستئناس فقط

تحديد المسؤولية منوط بمحكمة الموضوع، والخبرة الفنية ليست طريقاً إلزامياً للحكم بل عنصرٌ استئناسي تقديري تستعين به المحكمة متى رأت حاجة إليه.

نص الاجتهاد

يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الفنية والخبرة هي للاستئناس