تحديد المسؤولية منوط بمحكمة الموضوع، والخبرة الفنية ليست طريقاً إلزامياً للحكم بل عنصرٌ استئناسي تقديري تستعين به المحكمة متى رأت حاجة إليه.
يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الفنية والخبرة هي للاستئناس