للمحكمة سلطة تقدير الوقائع واستخلاص مسؤولية السائق المتسبب في الحادث كاملة متى ثبت لها أنه سبب الحادث.
من حق المحكمة اعتبار السائق المسبب للحادث مسؤولاً مسؤولية كاملة