• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تعتبر السائق المتسبب بالحادث مسؤولاً مسؤولية كاملة إذا استخلصت ذلك من وقائع الدعوى

للمحكمة سلطة تقدير الوقائع واستخلاص مسؤولية السائق المتسبب في الحادث كاملة متى ثبت لها أنه سبب الحادث.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة اعتبار السائق المسبب للحادث مسؤولاً مسؤولية كاملة