وجود عقد ينظم العلاقة بين الخصمين يستبعد تطبيق دعوى الإثراء بلا سبب، لأن الالتزام يُستمد حينئذٍ من العقد لا من القاعدة العامة في الإثراء.
إذا كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب