• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود عقد يحكم علاقة الطرفين يمنع الرجوع إلى الإثراء بلا سبب

وجود عقد ينظم العلاقة بين الخصمين يستبعد تطبيق دعوى الإثراء بلا سبب، لأن الالتزام يُستمد حينئذٍ من العقد لا من القاعدة العامة في الإثراء.

نص الاجتهاد

إذا كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب