اشتراط توجيه الإعذار إلى المؤجر لإلزامه بتصليحات المأجور ليس من لوازم قبول الطلب، ولا يعدّ عدم حصوله سبباً لرد الدعوى أو الطلب.
ان ارسال الاعذار إلى المؤجر للقيام بتصليحات المأجور لم يشترط تحت طائلة الرد.