• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط توجيه إنذار إلى المؤجر لطلب إجراء تصليحات المأجور تحت طائلة الرد

اشتراط توجيه الإعذار إلى المؤجر لإلزامه بتصليحات المأجور ليس من لوازم قبول الطلب، ولا يعدّ عدم حصوله سبباً لرد الدعوى أو الطلب.

نص الاجتهاد

ان ارسال الاعذار إلى المؤجر للقيام بتصليحات المأجور لم يشترط تحت طائلة الرد.