• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر مخاصمة أحد المتضامنين دون غيره كما يجوز له العدول عن مخاصمة بعضهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى

يجوز للدائن أو المتضرر أن يرفع الدعوى على أحد المتضامنين دون بقية المتضامنين، كما يجوز له ترك الخصومة أو صرف النظر عن أحدهم في أي مرحلة من مراحل السير بالدعوى.

نص الاجتهاد

يحق للمتضرر مخاصمة أحد المتضامنين دون الآخر كما ان من حقه أن يصرف النظر عن أحدهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى