يجوز للدائن أو المتضرر أن يرفع الدعوى على أحد المتضامنين دون بقية المتضامنين، كما يجوز له ترك الخصومة أو صرف النظر عن أحدهم في أي مرحلة من مراحل السير بالدعوى.
يحق للمتضرر مخاصمة أحد المتضامنين دون الآخر كما ان من حقه أن يصرف النظر عن أحدهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى