سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقود مقيدة بالنصوص الصريحة وبوجوب التسبيب الكافي؛ فإذا أغفل الحكم ذلك جاز نقضه لقصور التعليل أو مخالفة النصوص الواضحة.
صلاحية القاضي في تفسير العقود كسلطة لا رقابة عليها هي قاعدة لا تؤخذ على اطلاقها ولمحكمة النقض أن تراقب المحكمة اذا اغفلت عن احترام النصوص الصريحة القاطعة واسباب الحكم من ناحية كفايتها او عدم كفايته أو عدمها أو قصور التسبيب