• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رقابة محكمة النقض على تفسير العقود قائمة متى أغفل القاضي النصوص الصريحة أو شاب الحكم قصور في التسبيب

سلطة قاضي الموضوع في تفسير العقود مقيدة بالنصوص الصريحة وبوجوب التسبيب الكافي؛ فإذا أغفل الحكم ذلك جاز نقضه لقصور التعليل أو مخالفة النصوص الواضحة.

نص الاجتهاد

صلاحية القاضي في تفسير العقود كسلطة لا رقابة عليها هي قاعدة لا تؤخذ على اطلاقها ولمحكمة النقض أن تراقب المحكمة اذا اغفلت عن احترام النصوص الصريحة القاطعة واسباب الحكم من ناحية كفايتها او عدم كفايته أو عدمها أو قصور التسبيب