إذا كان العقد من عقود الإيفاد ذات الطبيعة الإدارية، فإن الاختصاص بنظر النزاع المتعلق به أو المتفرع عنه يعود للقضاء الإداري.
عقد الايفاد من العقود الادارية التي يعود أمر النظر فيها وما يتفرع عنها للقضاء الاداري