• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيفاد من العقود الإدارية ويختص القضاء الإداري بالنظر في منازعاته وما يتفرع عنها

إذا كان العقد من عقود الإيفاد ذات الطبيعة الإدارية، فإن الاختصاص بنظر النزاع المتعلق به أو المتفرع عنه يعود للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

عقد الايفاد من العقود الادارية التي يعود أمر النظر فيها وما يتفرع عنها للقضاء الاداري