تعديل اليمين يجوز من حيث المبدأ، لكنه يبقى خاضعاً لرقابة محكمة النقض لارتباطه بأمر قانوني، ولا يصح إلا إذا اتفق مع وقائع الدعوى الثابتة.
حق تعديل اليمين يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار اليمين وما تضمنته من الأمور القانونية ويجب أن تتفق مع وقائع الدعوى