• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل اليمين يخضع لرقابة محكمة النقض ويجب أن يطابق وقائع الدعوى

تعديل اليمين يجوز من حيث المبدأ، لكنه يبقى خاضعاً لرقابة محكمة النقض لارتباطه بأمر قانوني، ولا يصح إلا إذا اتفق مع وقائع الدعوى الثابتة.

نص الاجتهاد

حق تعديل اليمين يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار اليمين وما تضمنته من الأمور القانونية ويجب أن تتفق مع وقائع الدعوى