تقدير محكمة الموضوع للأدلة وقناعتها بشأنها من إطلاقاتها، إلا أن هذه القناعة يجب أن تقوم على استدلال صحيح ومنطقي وخالٍ من الفساد.
قناعة المحكمة وإن كانت تخرج عن رقابة محكمة النقض إلا أنه يتوجب ألا تكون مشوبة بفساد الاستدلال