• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة المحكمة في تقدير الدليل لا تعصم من رقابة النقض إذا شابها فساد الاستدلال

تقدير محكمة الموضوع للأدلة وقناعتها بشأنها من إطلاقاتها، إلا أن هذه القناعة يجب أن تقوم على استدلال صحيح ومنطقي وخالٍ من الفساد.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة وإن كانت تخرج عن رقابة محكمة النقض إلا أنه يتوجب ألا تكون مشوبة بفساد الاستدلال