• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية البيع المستتر به رهن بكافة طرق الإثبات متى كان ذلك دفعاً لاحتيال على القانون

إذا كان البيع الظاهر متستراً على رهن، جاز إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات لأن التصرف يشكّل تحايلاً على القانون، ولا يُعتدّ بالوصف الشكلي إذا ثبتت الحقيقة المستترة.

نص الاجتهاد

الدفع بصورية البيع المخفي للرهن يجوز اثباته بمختلف البينات لأنه يؤلف احتيالا على القانون الذي يحرم ذلك