إذا كان البيع الظاهر متستراً على رهن، جاز إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات لأن التصرف يشكّل تحايلاً على القانون، ولا يُعتدّ بالوصف الشكلي إذا ثبتت الحقيقة المستترة.
الدفع بصورية البيع المخفي للرهن يجوز اثباته بمختلف البينات لأنه يؤلف احتيالا على القانون الذي يحرم ذلك