• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحق في الطعن لعدم مراعاة مواعيده ويعد من النظام العام

إذا تُركت مواعيد الطعن المقررة قانوناً دون مراعاة، سقط الحق في الطعن سقوطاً متعلقاً بالنظام العام، فلا يُقبل الطعن بعد فوات الميعاد.

نص الاجتهاد

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ويعتبر هذا السقوط من النظام العام