إذا تُركت مواعيد الطعن المقررة قانوناً دون مراعاة، سقط الحق في الطعن سقوطاً متعلقاً بالنظام العام، فلا يُقبل الطعن بعد فوات الميعاد.
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ويعتبر هذا السقوط من النظام العام