المحكمة لا توجه الخصوم إلى أدلتهم، ولا يجوز لها أن تتحرى عن أدلة الخصوم من تلقاء نفسها؛ إذ يبقى عبء الإثبات على عاتق من يتمسك بالواقعة أو الحق.
المحكمة لا توجه الخصوم الى ادلتهم كما لا تملك التحري عن أدلة الخصوم