• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة لا تتولى إرشاد الخصوم إلى أدلتهم ولا البحث عنها لصالحهم

المحكمة لا توجه الخصوم إلى أدلتهم، ولا يجوز لها أن تتحرى عن أدلة الخصوم من تلقاء نفسها؛ إذ يبقى عبء الإثبات على عاتق من يتمسك بالواقعة أو الحق.

نص الاجتهاد

المحكمة لا توجه الخصوم الى ادلتهم كما لا تملك التحري عن أدلة الخصوم