الصفة من متعلقات النظام العام، فتراقبها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
الصفة وموضوع توافرها من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها