• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توافر الصفة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارة الدفع بها من تلقاء نفسها

الصفة من متعلقات النظام العام، فتراقبها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

نص الاجتهاد

الصفة وموضوع توافرها من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها