• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى الوكالة قائمة بعد وفاة الموكل ما لم يعلم الوكيل بالوفاة وتظل مرافعاته صحيحة في هذه الحال

لا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل إلا من وقت علم الوكيل بالوفاة، وتظل أعماله ومتابعته للدعوى صحيحة إلى هذا الوقت.

نص الاجتهاد

لا تنتهي الوكالة بمجرد وفاة الموكل دون أن يعلم الوكيل بوفاته و تكون متابعة المحامي الوكيل ومرافعاته بالمحاكمة في هذه الحالة صحيحة