لا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل إلا من وقت علم الوكيل بالوفاة، وتظل أعماله ومتابعته للدعوى صحيحة إلى هذا الوقت.
لا تنتهي الوكالة بمجرد وفاة الموكل دون أن يعلم الوكيل بوفاته و تكون متابعة المحامي الوكيل ومرافعاته بالمحاكمة في هذه الحالة صحيحة