• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه طلب شطب الدعوى أو الفصل فيها عند غياب المدعي في أي جلسة ما دامت الدعوى غير جاهزة للحكم

حق المدعى عليه في طلب شطب الدعوى أو الحكم في موضوعها عند غياب المدعي لا ينحصر بالجلسة الأولى، بل يبقى قائماً في أي جلسة ما دامت الدعوى غير جاهزة للحكم، وعلى المحكمة مراعاة أصول التبليغ والإجراءات قبل إصدار حكم يمسّ بحقوق الخصم الغائب.

نص الاجتهاد

للمدعى عليه أن يطلب في أية جلسة من الجلسات شطب الدعوى أو الحكم في موضوعها عند تغيب المدعي . المناقشة: لما كان القاضي بنى حكمه المنقوض على أن طلب شطب الدعوى أنما يكون في الجلسة الأولى ، أي عندما لا تكون المحكمة قد بحثت في أساس النزاع وانتهت منه وهيأته للحكم ، وان طلب وكيل المدعي عليه الشطب جاء بعد الجلسة الأولى ، وقد كانت القضية جاهزة للحكم .ولما كان القاضي اخطأ في حكمه من ناحيتين :اولا : من جهة حصر حق طلب الشطب في الجلسة الاولى وذلك لان للمدعى عليه أن يطلب في أية جلسة من الجلسات شطب الدعوى أو الحكم في موضوعها عند تغيب المدعي ، وانما على المحكمة اذا تغيب المدعي في الجلسة الاولى واختار المدعى عليه طلب الحكم في الموضوع أن تؤجل القضية الى جلسة ثانية وتبلغ المدعي ميعادها ، باعتبار أن الحكم في الموضوع سيكون غيابيا بمثابة وجاهي بحقه ، فلا بد من تكرار دعوته عملا بالمادة 17 من الاصول ، وهذا هو المعنى الصحيح الذي يمكن استخلاصه من فحوى المادة 115 منها ، لان منع المدعى عليه من طلب الشطب في حال غياب المدعى بعد الجلسة الاولى لامستند له في القانون .ثانيا : ان قول القاضي ان الدعوى حين طلب الشطب كانت جاهزة للحكم مخالف للواقع ، لان القاضي لم يكن وقتئذ قد تحقق من مقدار النفقة الواجبة ، ومثل ذلك لا تكون الدعوى جاهزة للحكم لعدم استيفاء اجراءاتها بعد .ولما كان خطأ القاضي في هاتين الناحيتين ادى لاكمال المحاكمة في غياب المدعى عليه رغم أنه سبق ان طلب شطب الدعوى لغياب جانب الادعاء ، وكان عليه بعد أن حضر وكيل المدعية في الجلسة التالية وتخلف المدعى عليه الذي سبق وطلب الشطب أن يعتبر هذا الطلب معذرة في التخلف المبنى على اطمئنانه لاجراء مقتضى طلبه من جهة الشطب ، وان يحمل وكيل المدعية على دعوة المدعى عليه لا أن يسير في المحاكمة بغيابه المبني على معذرته ولما كان القاضي اخطأ في تفسير القانون وفي فهم واقع الدعوى خطأ أثر على المدعى عليه كان حكمه الاصراري مستوجب النقض .