• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا علم المحامي الوكيل بوفاة موكله وجب وقف الخصومة وإدخال الورثة محله، ويقع على الورثة عبء إثبات علم الوكيل أو الغير بالوفاة

لا يجوز للوكيل أن يواصل الخصومة بعد علمه بوفاة الموكل، وتنتقل مباشرة الإجراءات إلى الورثة بعد إدخالهم في الدعوى، مع كون إثبات العلم بالوفاة على من يتمسك به من الورثة.

نص الاجتهاد

إذا علم المحامي الوكيل بموت الموكل فلا يجوز أن يستمر في إجراءات الدعوى دون أن يدخل الورثة محل الموكل علماً بأن إثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة