لا يجوز للوكيل أن يواصل الخصومة بعد علمه بوفاة الموكل، وتنتقل مباشرة الإجراءات إلى الورثة بعد إدخالهم في الدعوى، مع كون إثبات العلم بالوفاة على من يتمسك به من الورثة.
إذا علم المحامي الوكيل بموت الموكل فلا يجوز أن يستمر في إجراءات الدعوى دون أن يدخل الورثة محل الموكل علماً بأن إثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة