وجود شرط جزائي خاص بالنكول وإلزام الناكل بدفع عطل وضرر يجعل المبلغ المدفوع مقدماً على الحساب سلفةً من الثمن، ولا يُكيَّف عربوناً.
اذا تضمن العقد وجود الشرط الجزائي فيما يخص واقعة النكول وإلزام من ينكل عن العقد بدفع عطل وضرر فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربونا وانما سلفة من الثمن