• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الجزائي في العقد على واقعة النكول يجعل المبلغ المدفوع سلفة من الثمن لا عربوناً

وجود شرط جزائي خاص بالنكول وإلزام الناكل بدفع عطل وضرر يجعل المبلغ المدفوع مقدماً على الحساب سلفةً من الثمن، ولا يُكيَّف عربوناً.

نص الاجتهاد

اذا تضمن العقد وجود الشرط الجزائي فيما يخص واقعة النكول وإلزام من ينكل عن العقد بدفع عطل وضرر فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربونا وانما سلفة من الثمن