• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لحائز العقار غير المسجل أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه دون أن يطلب قيمة العين

الحيازة المادية للعقار غير المسجّل تكفي لتمكين الحائز من المطالبة بالتعويض عن الضرر، دون أن يلزم بطلب قيمة العقار.

نص الاجتهاد

لحائز العقار حيازة مادية طلب التعويض عما يصيبه من أضرار دون طلب قيمة العين اذا كان العقار غير مسجل في السجلات العقارية