الحيازة المادية للعقار غير المسجّل تكفي لتمكين الحائز من المطالبة بالتعويض عن الضرر، دون أن يلزم بطلب قيمة العقار.
لحائز العقار حيازة مادية طلب التعويض عما يصيبه من أضرار دون طلب قيمة العين اذا كان العقار غير مسجل في السجلات العقارية