وجوب الإشارة على صحيفة العقار يقتصر على المنازعات العينية العقارية، أما إذا كان النزاع غير عيني عقاري فلا محل لفرض هذه الإشارة.
لا حاجة لوضع الاشارة على صحيفة العقار في هذا المجال لان النزاع ليس عينيا عقاريا