• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تفرض الإشارة على صحيفة العقار إلا في الدعاوى العينية العقارية

وجوب الإشارة على صحيفة العقار يقتصر على المنازعات العينية العقارية، أما إذا كان النزاع غير عيني عقاري فلا محل لفرض هذه الإشارة.

نص الاجتهاد

لا حاجة لوضع الاشارة على صحيفة العقار في هذا المجال لان النزاع ليس عينيا عقاريا