• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شمول العقار بأحكام القانون 60 لا يسقط حق المالك في التعويض ما لم يصدر صك قانوني بالاستملاك

لا يحول خضوع العقار للقانون 60 دون مطالبة المالك بالتعويض إذا لم يصدر قرار استملاك قانوني، لأن وضع اليد عندئذٍ يكون غير مشروع ويُعدّ اعتداءً على حق الملكية.

نص الاجتهاد

شمول العقار بالقانون 60 لا يحجب عن الدعي الحق في طلب التعويض ما دام لم يصدر صك قانوني بالاستملاك مما يجعل وضع اليد غير مشروع واعتداء على حق الملكية