لا يُعدّ العقد إدارياً لمجرد أن أحد أطرافه شخصٌ عام؛ وإنما يُكيَّف بوصفه عقداً إدارياً متى تعلّق مباشرةً بتنظيم المرفق العام أو تسييره أو إدارته أو استغلاله، مع اقتران ذلك باتجاه الشخص العام إلى استخدام أساليب القانون العام وفرض شروط استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة.
ابرام العقد بين شخص معنوي عام وبين أحد الافراد لا يستلزم بحد ذاته اعتبار العقد من العقود الادارية ومعيار التمييز للعقد ليس في حصة المتعاقد بل في موضوع العقد واتصاله بالمرفق العام اتصالا مباشرا من حيث تنظيم المرفق أو تسييره أو ادارته أو استغلاله بالاضافة إلى نية الشخص المعنوي بالاخذ باسلوب القانون العام في وضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص