إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع، فإن اختصام جميع المالكين ليس لازماً في دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار ما دام الحكم لا يرتب مساساً بحقوقهم.
العقار المملوك على الشيوع لأشخاص متعددين لا ضرورة لاختصام باقي المالكين (في دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار) لعدم المساس بحقوقهم