• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب مخاصمة جميع الخصوم في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية متى كان الالتزام غير قابل للتجزئة

لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا وُجِّهت إلى أحد الخصوم دون الخصم الآخر في نزاعٍ يتعلق بالتزام غير قابل للتجزئة، متى كان الأخير من لازم اختصامه لارتباط الطلب بالعقار محل النزاع.

نص الاجتهاد

اذا اقيمت الدعوى على المالكين بطلب تثبيت العلاقة الايجارية وردت الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم الصلحي لدى الاستئناف ورد استئنافه، فتقدم بدعوى مخاصمة ضد احدهما دون الآخر رغم أن الالتزام المراد تثبيته لايقبل التجزئة لتعلقه بطلب تثبيت العلاقة الإيجارية بالنسبة للعقار مثار النزاع ، كان انفراد المدعي باختصام أحد المدعی عليهما دون الخصم الآخر يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلا