لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا وُجِّهت إلى أحد الخصوم دون الخصم الآخر في نزاعٍ يتعلق بالتزام غير قابل للتجزئة، متى كان الأخير من لازم اختصامه لارتباط الطلب بالعقار محل النزاع.
اذا اقيمت الدعوى على المالكين بطلب تثبيت العلاقة الايجارية وردت الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم الصلحي لدى الاستئناف ورد استئنافه، فتقدم بدعوى مخاصمة ضد احدهما دون الآخر رغم أن الالتزام المراد تثبيته لايقبل التجزئة لتعلقه بطلب تثبيت العلاقة الإيجارية بالنسبة للعقار مثار النزاع ، كان انفراد المدعي باختصام أحد المدعی عليهما دون الخصم الآخر يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلا