يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يكون رافعها طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه؛ فإذا كان من غير أطرافها وجب رد الدعوى شكلاً.
لا تسمع دعوى المخاصمة من قبل شخص لم يكن طرفا في الخصومة بالحكم المشكو منه وترد الدعوی شكلا المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 2460 الصادر بتاريخ 25/10/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب بدعوى الاساس رقم 284 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 18/12/1995.ومن حيث ان الحكم الموما اليه قضي بفسخ القرار الصادر عن مجلس ادارة جمعية الوحدة التعاونية السكنية في حلب بالجلسة 21 تاریخ 27/11/1992 و بالغاء جلسة التخصيص موضوع الاستئناف.ومن حيث أن مدعية المخاصمة لم تكن طرفا في الحكم المشكو منه الذي كانت الخصومة قائمة فيه فيما بين المستأنف فادي ۰۰۰ وبين المستأنف عليه رئيس مجلس ادارة الجمعية المذكورة فيما سلف .ومن حيث أن دعوى المخاصمة لا تسمع من قبل شخص لم يكن طرفا في الخصومة بالحكم المشكو منه مما يستدعي رفض الدعوى شكلا وهذا يغني عن التعرض للاسباب الموضوعية .لهذه الاسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوي شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ . مصادرة التأمين . تغريم طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين . تضمين طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف . حفظ الاضبارة