إذا تعلّق النزاع بعقارٍ محلّ خصومة، فإن تدوين إشارة الدعوى على صحيفته واجبٌ من النظام العام، ويترتب على محكمة الاستئناف تدارك إغفالها متى لم تُدوَّن أمام محكمة الدرجة الأولى.
إشارة الدعوى من القيود الإلزامية التي يعتبر وجوب وضعها على صحيفة العقار المتنازع عليه من متعلقات النظام العام وشرطاً من شروط سماع الدعوى على محكمة الاستئناف أن تقرر تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا اتضح أنها لم توضع من قبل محكمة الدرجة الأولى