• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير المادة 499 من قانون أصول المحاكمات وحقوق الوكيل

إذا تضمّن سند التوكيل استثناءً لأمرٍ من الأمور الملازمة لسلطة الوكيل بالخصومة والمقررة قانوناً، فإن هذا الاستثناء يكون باطلاً وغير قابل للاحتجاج به على الخصم. وتبقى سلطة الوكيل قائمة في تبليغ الأحكام وتبلغها وسائر ما يدخل في نطاق الوكالة إلى أن ينتهي الخصومة في الدرجة التي وُكّل فيها، أو ما لم يثبت...

نص الاجتهاد

ترددت بعض الدوائر القضائية في تفسير المادة 499 من قانون أصول المحاكمات وذلك في حالة استثناء تبليغ الأحكام وتبلغها أو أحد الأمور المخولة للوكيل المذكورة في هذه المادة. 1 – لما كانت الأعمال والاجراءات الواردة ذكرها في المادة 499 هي ملازمة لسلطة التوكيل بالخصومة وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة نصت على أن كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف السلطة التي يتمتع بها الوكيل لا يحتج به على الخصم الآخر. فيفهم من ذلك أنه إذا ورد في سند التوكيل نص باتثناء أحد الأمور التي تلازم صفة التوكيل والمعددة في الفقرة الأولى من المادة 499 يعتبر لاغياً لا حكم له. 2 – لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 499 أن الوكيل بالخصومة يبقى متمتعاً بسلطته هذه إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها بما في ذلك تبلغ الأحكام وتبليغها فإذا ورد نص في سند التوكيل يخول الوكيل حق المخاصمة في جميع درجات المحاكمة فإن سلطته تستمر إلى آخر درجة من درجات المحاكمة. وليس له بعد أن باشر المحاكمة بداية أن يمتنع عن التبليغ أو أن يرفض التبليغ في الاستئناف أو التمييز إلا إذا كان قد عزل نفسه أو عزله موكله صراحة قبل تاريخ الاجراء المطلوب. فنذيع هذا البلاغ للعمل به.