الاقتطاع المجاني من العقار المستولى عليه لا يَصحّ إلا في الحدود التي يجيزها قانون الاستيلاء؛ فإذا خرجت المنطقة عن نطاقه انعدم السند القانوني للاقتطاع، وكان الاستيلاء غير مشروعاً ومشكلاً لاعتداء على الملكية.
إذا كانت منطقة العقار المستولى عليه ليست خاضعة لأحكام القانون 3 لعام 1973 فلا وجه معه للاقتطاع المجاني ما دام الفعل يتسم بعدم المشروعية مما يعتبر اعتداء على حق الملكية