الصلح الذي يعدل عنه أحد طرفيه في دعوى منظورة لا يترتب عليه تصديق قضائي، وإنما يفقد صفته كاتفاق نافذ للتصديق ويبقى مستنداً من مستندات الدعوى يخضع لتقدير المحكمة.
عدول أحد طرفي عقد الصلح في دعوى مرفوعة أمام القضاء لا يجيز للقاضي التصديق على المصالحة ويعتبر الصلح المعدول عنه ورقة من أوراق الدعوى يقدر القاضي قيمتها