• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القبول الوارد بعد الميعاد المحدد في الإيجاب يعد إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول الموجب

القبول المتأخر عن الميعاد المحدد في الإيجاب يُعامل كإيجاب جديد، فلا ينعقد به العقد إلا إذا قبله الموجب صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

يعتبر القبول بعد الميعاد بمثابة إيجاب جديد. ومع ذلك، إذا كان القبول قد أرسل في الوقت المناسب ولكنه وصل إلى الموجب بعد الميعاد وكان الموجب ينوي ألا يرتبط بهذا القبول وجب عليه إن علم بالقبول رغم تأخره في الوصول وقد أرسل في الوقت المناسب أن يخطر الطرف الآخر فوراً بتأخر القبولالقبول الذي يأتي بعد الميعاد المحدد في الإيجاب هو بمثابة إيجاب جديد يحتاج إلى قبول الموجب