الإقرار القضائي يثبت الحق أو الواقعة في ذمة المقر ويعفي الخصم الآخر من الإثبات، ويُلزم المقر ما لم يثبت خطأٌ في الواقع، مع بقاء غير قابليته للتجزئة إلا في الإقرار المركب؛ كما أن التصرفات الناقلة الواردة على عقار قبل التحديد والتحرير لا تنفذ على عين العقار متى انقضت المدة القانونية المحددة للاحتجاج ب...
الإقرار القضائي هو اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لاخر قصد اعتبار هذا الامر ثابتا في ذمته واعفاء الاخر من اثباته سواء كان هذا الامر حقا معينا او واقعة قانونية الإقرار الصادر في مجلس القضاء يعتبر حجة على المقر وغير قابل للتجزئة الا اذا كان اقرارا مركبا ولايجوز العدول عنه مالم يثبت ان صدر عن خطأ في الواقع ان البيع الجاري قبل اعمال التحديد والتحرير لاينفذ على عين العقار اذا ما اقيمت الدعوى بعد مرور سنتين على انتهاء الاعمال في منطقة العقار .