• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا التزمت المحكمة بالمعنى الظاهر للعبارة فلا تلزم بتسبيب خاص، أما عدولها عنه فيجب أن يقوم على أسباب سائغة

الأصل هو الالتزام بالمعنى الظاهر للألفاظ، ولا يلتزم القاضي بتسبيب خاص ما دام قد أخذ بالدلالة الواضحة. أما الخروج عن هذا الظاهر إلى تأويل آخر فيستلزم أسبابًا سائغة ومبررات واضحة، وتبقى مراقبة محكمة النقض مقصورة على سلامة التعليل لا على تقدير النية المستخلصة من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا التزمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر، لم تكن في حاجة إلى تسبيب الحكم من أن تذكر أن هذا هو المعنى الواضح الذي يعبر عن مقصود المتعاقدين. أما إذا عدلت عن هذا المعنى الواضح إلى معنى آخر تعتبر أنه هو الذي قصد إليه المتعاقدين، وجب عليها أن تبين أسباب حكمها إلى هذا العدول. ومحكمة النقض تراقب الأسباب، فإذا اقتنعت أن العدول قام على اعتبارات مسوغة سلم الحكم من النقض، وإلا نقض القرار للقصور في التسبيب. استقر الاجتهاد على أن استخلاص نية المتعاقدين من واقع الدعوى مسألة واقع لا رقابة عليها لمحكمة النقض