تقدير تفسير نصوص العقد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُثار فيها سبب نقض ما لم يقع انحراف في فهم العبارة الظاهرة أو تحميلها معنىً يخالف صراحتها.
استقر الاجتهاد على أن أمر تفسير العقود يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير إلا إذا انحرفت محكمة الموضوع في تفسير عبارات العقد الظاهر وإعطائها مدلولاً آخر لا يتفق وصراحتها