لا يجوز لأحد الشركاء على الشيوع أن يغيّر معالم العقار الشائع أو يُقيم عليه بناءً منفرداً قبل فرز الأنصبة وإزالة الشيوع، ولأي شريك أن يطلب منع هذا التعدي أو إزالة ما أُقيم منه حفاظاً على حقوق الشركاء جميعاً.
من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه حفظاً لحق المالكين من الضياعمن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآتإن إقامة أبنية على عقار واستئثار كل مالك بحصة يختارها يورث خللاً لا يمكن للعدالة أن تقبل به، وبالتالي فإن هذا العمل يضر بحقوق الشركاء الآخرين