• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تستوجب وضع إشارة على صحيفة العقار

فسخ العقد العقاري يُكيَّف دعوى شخصية لا عينية، فلا يُشترط لتسجيلها وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار. ويُفهم العربون بوصفه مقابلاً للعدول أو بدلاً في التزام بديل، مع بقاء تعديل اليمين القضائية مقيداً باتساقه مع الوقائع محلّ الحلف.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بفسخ عقد عقاري تعتبر من الدعاوى الشخصية التي لاتحتاج الى وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار العربون هو المبلغ الذي يدفع في مقابل العدول عن العقد او هو البدل في التزام بدلي يكون المدين ملتزما أصلا بالالتزام الوارد بالعقد ودائنا بالحقان صلاحية المحكمة بتعديل اليمين تبقى مقيدة بأن يكون التعديل متفقا مع الوقائع المطلوب الحلف عليها