إذا كان طريق الطعن القانوني مفتوحاً أمام الحكم أو القرار المتظلم منه، امتنع سماع دعوى المخاصمة بشأنه وترد شكلاً؛ لأن المخاصمة لا تُقبل إلا في الأحكام غير القابلة للطعن العادي أو الاستثنائي المقرر قانوناً.
إن العبرة في تقدير ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن أم غير قابل له لما يقرره القانون، وليس لما تقضي به المحكمة إن قرار تبديل مطرح الحجز يعني رفع الحجز عن الأموال المحجوزة وإلقاءه على أموال أخرى، ومثل هذا القرار من القرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض لخضوعه لذات الطرق المقررة للطعن بأصل الحق عملاً بالمادة 322 أصول الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان طريق الطعن مفتوحاً أمام الحكم المتظلم منه فلا تسمع دعوى المخاصمة بشأنه، وترد هذه الدعوى شكلاً.