البيع الموصوف ببيع الوفاء لا يتحقق إلا إذا كان الفسخ المعلق عليه ناشئاً عن إرادة البائع وحده، لأن هذا هو مناط الشرط الوفائي؛ فإذا انتفت هذه الصلة بالإرادة لم ينطبق وصف بيع الوفاء على العقد.
بيع الوفاء ليس إلا بيعاً معلقاً على شرط فاسخ، وهو دون سائر البيوع المعلقة على شرط فاسخ بيع باطل في القانون المدني.اعتبر القانون الشرط المعلق بإرادة البائع فقط هو الشرط الوفائي وهو شرط يتعلق حتماً بإرادة البائع الذي يسترد المبيع متى أعلن إرادته في الاسترداد فإذا كان الشرط الفاسخ غير متعلق بإرادة البائع لم يكن هذا الشرط شرطاً وفائياً وكان المبيع المعلق عليه صحيحاً