كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف السلطة التي يملكها الوكيل بالخصومة، وبالأخص ما يتصل بتبليغ الأحكام أو تبليغها، لا يحتج به على الخصم ويكون لاغياً.
استثناء التبليغ في سند التوكيل باطل المناقشة: ترددت بعض الدوائر القضائية في تفسير المادة 499 من قانون أصول المحاكمات وذلك في حالة استثناء تبليغ الأحكام وتبلغها أو أحد الأمور المخولة للوكيل المذكورة في هذه المادة1 لما كانت الأعمال والاجراءات الواردة ذكرها في المادة 499 هي ملازمة لسلطة التوكيل بالخصومة وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة نصت على أن كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف السلطة التي يتمتع بها الوكيل لا يحتج به على الخصم الآخرفيفهم من ذلك أنه إذا ورد في سند التوكيل نص باتثناء أحد الأمور التي تلازم صفة التوكيل والمعددة في الفقرة الأولى من المادة 499 يعتبر لاغياً لا حكم له2 لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 499 أن الوكيل بالخصومة يبقى متمتعاً بسلطته هذه إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها بما في ذلك تبلغ الأحكام وتبليغها فإذا ورد نص في سند التوكيل يخول الوكيل حق المخاصمة في جميع درجات المحاكمة فإن سلطته تستمر إلى آخر درجة من درجات المحاكمة وليس له بعد أن باشر المحاكمة بداية أن يمتنع عن التبليغ أو أن يرفض التبليغ في الاستئناف أو التمييز إلا إذا كان قد عزل نفسه أو عزله موكله صراحة قبل تاريخ الاجراء المطلوب فنذيع هذا البلاغ للعمل به