البيع عقد رضائي يكتمل بتلاقي الإيجاب والقبول على المبيع والثمن، ولا تقوم له صورة شكلية لازمة ما دام الاتفاق قد تناول العناصر الجوهرية للعقد.
الثمن من العناصر الضرورية للبيع وطالما أنه لم يذكر مقدار الثمن ولم يعرف بل بقي في لبس وجهالة وغموض مما يستدعي تكليف المشتري لإثبات مقدار الثمن وكيفية دفعهإن عقد البيع لا بد له من عنصرين العنصر الأول محل المبيع وهو الشيء موضوع البيع العنصر الثاني الثمن الواجب دفعه لهذا الشيء متى توافر هذان العنصران وانعقد الإيجاب والقبول يكون عقد البيع قد اكتمل وأصبح ملزماً للطرفين وإن اتفاق المتبايعين على البيع والمبيع والثمن ضروري ليتم البيععقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس عقداً شكلياً بل عقداً رضائياً متى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن تم البيع دون حاجة إلى ورقة رسمية