النص الوارد في المادة 470 من القانون المدني بشأن مانع الرجوع في الهبة بين ذوي الرحم المحرم حكمٌ عام غير مقيّد، فينطبق على كل هبة تربط الواهب بالموهوب له قرابة محرم، ويمنع الرجوع فيها حمايةً لصلة القربى.
إن ما ورد في المادة 470 من القانون المدني من مانع الرجوع في الهبة إذا كانت القربى رحم محرم، جاء عاماً شاملاً بغير تخصيص مطلقاً بغير قيد يسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالدة لولدها والغرض من المانع في الرجوع في الهبة لعلة القربى مقرر للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية