• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إجراء المضاهاة إلا على الأوراق التي حددها القانون على سبيل الحصر، وتسقط حجية السند عند تعذر تقديمها

المضاهاة في حال عدم الاتفاق بين الخصوم لا تكون إلا على أوراق حددها القانون على سبيل الحصر؛ فإذا تعذر تقديم هذه الأوراق فلا تجوز المضاهاة، وتسقط القوة الثبوتية للسند.

نص الاجتهاد

حظرت المادة 34 من قانون البينات إجراء التطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا بالخط والتوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية وفي حال تعذر إبراز الأسناد الرسمية فإن التطبيق لا يجوز لأن القانون عدد الأوراق الصالحة للتطبيق على سبيل الحصر ولا يجوز المضاهاة إلا على الأوراق المعددة في النص دون غيرهافي حال عدم وجود الأوراق الصالحة للتطبيق والمضاهاة، تسقط قوة السند الثبوتية