• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توافر حسن النية لمن يضع يده على العقار استناداً إلى سند ناقل للملكية يجهل عيوبه

تتحقق حسن النية في وضع اليد على العقار متى استند واضع اليد إلى سبب يعتقد أنه ناقل للملكية وكان يجهل العيب الذي يشوبه، فيستفيد عندئذٍ من الأثر القانوني المقرر لحسن النية.

نص الاجتهاد

إن حسن النية يتوافر عندما يعتقد الباني أن الأرض التي أنشأ عليها البناء هي للسكن أو بعبارة أخرى عندما تكون يده على الأرض مبنية على سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر، وإذا فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية فإنه يستفيد من حكم القانون