تتحقق حسن النية في وضع اليد على العقار متى استند واضع اليد إلى سبب يعتقد أنه ناقل للملكية وكان يجهل العيب الذي يشوبه، فيستفيد عندئذٍ من الأثر القانوني المقرر لحسن النية.
إن حسن النية يتوافر عندما يعتقد الباني أن الأرض التي أنشأ عليها البناء هي للسكن أو بعبارة أخرى عندما تكون يده على الأرض مبنية على سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر، وإذا فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية فإنه يستفيد من حكم القانون