لا ينعقد الوقف صحيحاً إلا إذا انصبّ على مالٍ مملوكٍ للموقِف عند إنشائه، فإذا ورد على أرض أميرية كان باطلاً. والدعاوى المتعلقة بإثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه لا تخضع للتقادم.
يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات واقعة في دوائرها ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل. إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم