يثبت مرض الموت متى توافرت أماراته المتمثلة بغلبة خوف الموت والعجز عن مباشرة المصالح المعتادة، ويظل ثابتاً ولو لم يكن المريض على فراش الموت ما دام قد انتهى إلى الوفاة على تلك الحال خلال مدة معتبرة، كما يثبت بكافة وسائل الإثبات دون قيد على نوعها.
الفقه والاجتهاد مستقران على أن مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور ومن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أو لم يكن. فإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حالة واحدة كان في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله فإن اشتد حاله اعتبر من وقت التغير إلى الوفاة مرض موتيمكن إثبات مرض الموت بكافة طرق الإثبات بما فيها الخبرة والبينة الشخصية