• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقام المدعي الدليل على حقه في التركة وجب على المحكمة توجيه يمين الاستظهار إليه بحكم القانون

يمين الاستظهار يمينٌ إجبارية يلتزم القاضي بتوجيهها إلى من عيّنه القانون متى توافرت شروطها، ويترتب على حلفها كسب الدعوى.

نص الاجتهاد

يمين الاستظهار يمين اجبارية يوجهها القاضي الى خصم بالذات يعينه القانون واذا حلفها كسب دعواه حتما المناقشة: إن المحكمة ملزمة بالتحليف من تلقاء نفسها، لأن هذه اليمين لا بد منها بسبب أنها حق للميت وهي كحق الله تعالى. وإن من يدعي حقاً في التركة ويقيم الدليل عليه، لا يواجهة خصمه الحقيقي وهو الميت حتى يبدي ما لديه من دفوع.