لا تُقبل البينة الشخصية لإثبات عقدٍ اختار المتعاقدان توثيقه بالكتابة والتسجيل الرسمي، ولو كانت بينهما قرابة تُشكّل مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي، لأن اختيار التوثيق الرسمي يعبّر عن إرادةٍ واضحة في الالتزام بالإثبات الكتابي.
إن القرابة، وإن كانت تعتبر مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، إلا أنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة في الإثبات حتى ولو كان العقد مبرماً بين الأقارب. تأسيساً على أن هذا العقد، وإن كان مبرماً بين الأقارب، غير أن المتعاقدين قد رجحوا تأييده بالدليل الكتابي واظهروا إرادتهم بهذا الشأن في اختيارهم تسجيل العقد في السجل العقاري بصورة رسمية