الإقرار القضائي لا يُقبل الرجوع عنه لمجرد العدول أو المراجعة، وإنما فقط إذا أقام المقر الدليل على أنه أخطأ في الوقائع المادية التي بنى عليها إقراره؛ وعندها يُعد الإقرار مشوباً بعيب في الرضا. وتقدير نوع الإقرار وآثاره من مسائل القانون الخاضعة لرقابة محكمة النقض.
الإقرار القضائي سيد الأدلة ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع المشرع قرر عدم جواز الرجوع عن الإقرار إلا إذا أثبت المقر أنه أخطأ في الوقائع المادية ، فالخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا لا بد من دليل يساوي الإقرار في إثبات خطأ ذلك الإقرار كاليمين الحاسمة محكمة النقض لها الرقابة الكاملة حول نوع الإقرار باعتباره من مسائل القانون وكذلك الآثار التي تترتب على الإقرار