إذا كان العامل أو ذوو حقه قد قبضوا دية شرعية عن ذات الواقعة، جاز للمحكمة تنزيل مقدارها من التعويض العمالي المستحق، متى كان النزاع يدور حول تعويض الطارئ وتطبيق أحكام قانون العمل الخاصة.
ان حصول الجهة المدعية على الدية الشرعية لايحول دون آخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وتنزيل المبلغ المقبوض من اصل المستحق عند فصل الدعوى بالمطالبة بتعويض الطارئ على ضوء المادة 190 من قانون العمل المعطوفة على المادة 192 وتطبيقا للقواعد المقررة في الفصل السابع من الباب الثاني من قانون العمل وهي متعذرة التطبيق على ضوء القوانين الاخرى التي حظرت المادة 190 من قانون العمل الاستناد اليها .