الإخبار بالطلاق المضاف إلى الماضي يُنشئ الطلاق من تاريخ صدوره، ما لم يثبت شرعاً أن الإضافة صحيحة منتجة لأثرها في الزمن المضاف إليه.
الطلاق المضاف إلى الماضي يعتبر انشاء لطلاق واقعاً بتاريخ الاخبار إن لم تثبت الاضافة بالوجه الشرعي. المناقشة: لما كانت قضايا الطلاق من قضايا النظام العاموكان المميز قد أقر في جلسة 24/12/1957 بطلاق المميز عليها، وادعى إضافة إلى زمن ماض وكان هذا الاخبار يقع انشاء للطلاق واقعاً في تاريخه إن لم تثبت هذه الاضافة بالوجه الشرعيوكان القاضي قد حكم باستمرار الزوجيةرغم هذا الطلاق ولم يبين مستنده في ذلك.كان حكمه مستحق النقض.